فصل: الخامس: تجوز الفتوى إذا كان المفتي أهلاً للفتوى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.4- القياس:

هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
فيلحق حكم واقعة لا نص فيها بواقعة ثبت حكمها بنص أو إجماع إذا اشتركا في العلة.
مثاله: قياس الإجارة ونحوها من العقود على البيع بالنهي عنها بعد نداء الجمعة الثاني، وذلك لاشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة التي هي الانشغال عن خطبة وصلاة الجمعة.
وكذلك لو أوصى إنسان لآخر بثلث ماله بعد وفاته، ثم قتل الموصى له الموصي من أجل الحصول على المال، فيُحرم من المال قياساً على قتل الوارث مورِّثه، وذلك للعلة الجامعة بينهما، وهي استعجال الشيء قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه.
فالقياس حجة شرعية يجب الأخذ بها ليتم إلحاق كل فرع جديد بأصله المنصوص عليه شرعاً.
والقياس هو العدل، وما يعرف به العدل وهو الميزان، الذي هو الجمع بين المسائل المتماثلة بحكم واحد، والتفريق بين المسائل المختلفة بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحدة منها.
قال الله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ [17]} [الشورى:17].

.أقسام الأحكام الشرعية:

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين:

.1- ما لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها:

سواء اختلف الزمان، أو المكان، أو الاجتهاد كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة في الشرع، وأنصبة الورثة في الميراث ونحو ذلك.

.2- ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له نوعاً ومقداراً:

حسب الزمان والمكان كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها.
فالشارع ينوِّع فيها بحسب المصلحة.

.فقه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله:

إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمر أو نهى عنه، ثم فعل خلافه، فهو لبيان الجواز، لكنه يواظب على الأفضل منه.
ومثاله: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء ثلاثاً، وتوضأ مرة ومرتين.
وزجر عن الشرب قائماً، وشرب قائماً.
وطاف بالبيت ماشياً وراكباً.
ومشى حافياً ومنتعلاً.
فهذا وأمثاله كله لبيان الجواز.
لكنه صلى الله عليه وسلم واظب على الأفضل منه وهو الوضوء ثلاثاً.. والشرب جالساً.. والطواف ماشياً، والمشي منتعلاً.
والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل مظنة الخصوصية، أما القول فهو قطعي بالعموم.

.3- فقه العزيمة والرخصة:

العزيمة: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض.
مثل وجوب الصلوات الخمس تامة في أوقاتها في الحضر.
ووجوب صوم رمضان في الحضر، وجواز البيع والإجارة، وتحريم الربا والزنا والغش ونحو ذلك.

.حكم العمل بالعزيمة:

العمل بالعزيمة واجب في جميع الأعمال والأحكام؛ لأنها الأصل، ولا يجوز تركها إلا إذا وُجِد معارض أقوى فيُعمل به، وهو ما يسمى بالرخصة.

الرخصة: هي كل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
والعزيمة والرخصة كل منهما ثابت بدليل شرعي، لكن العزيمة هي الأصل، والرخصة استثناء من الأصل لأعذار تبيح ذلك.

.أسباب الرخصة:

الرخصة في الشرع لها سبعة أسباب:

.الأول: السفر:

ومن رُخَصه: قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، وجواز صلاة النافلة راكباً ولو لغير القبلة، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.

.الثاني: المرض:

ومن رُخَصه: جواز التيمم عند التضرر باستعمال الماء، والجمع بين الصلاتين، وصلاة المريض حسب قدرته قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أومأ برأسه.

.الثالث: النسيان:

ومن رُخَصه: صحة صوم من أكل أو شرب ناسياً في النهار، وسقوط الإثم والفدية عمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً ونحو ذلك.

.الرابع: الجهل:

ومن رُخَصه: جهل الكافر إذا أسلم ثم زنى، أو شرب الخمر جاهلاً بالحكم، فهذا يُدرأ عنه الحد؛ لجهله بالحكم.

.الخامس: الإكراه:

ومن رُخَصه: العفو عمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً مع اطمئنان القلب بالإيمان، وعدم وقوع الطلاق ممن أُكره عليه بغير حق.

.السادس: المشقة والحرج:

ومن رخصها: جواز الصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها، وجواز مس المصحف للصغير والمحدث والحائض ونحو ذلك.

.السابع: النقص:

ومن رُخَصه: عدم تكليف النساء ببعض ما يجب على الرجال كالجمعة والجماعة، وتحمّل الدية، والقتال في سبيل الله ونحو ذلك.

.أقسام الرخصة:

تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام:

.1- رخصة مندوبة:

كالجمع بين الصلاتين إذا جدَّبه السفر، وفطر المريض والمسافر في نهار رمضان ونحو ذلك.

.2- رخصة واجبة:

كالتيمم للمريض العاجز، وصلاة المريض حسب قدرته، والأكل من الميتة للمضطر ونحو ذلك.

.3- رخصة مباحة:

كإباحة الإجارة والسَّلَم سداً لحاجة الناس، ودفعاً للحرج عنهم.

.حكم الرخصة:

الرخصة نوعان:

.1- رخصة محمودة يحبها الله:

وهي الرخصة المستقرة التي نص عليها الشرع رحمة بالعباد، وتوسعة عليهم كأكل الميتة والدم ونحوهما للمضطر، وفطر المريض والمسافر في رمضان والجمع بين الصلاتين عند الحاجة، وصلاة المريض بحسب حاله، وكفطر الحامل والمرضع خوفاً على الولد، ونكاح الأَمة خوفاً من العَنَت ونحو ذلك.

.2- رخصة مذمومة شرعاً:

وهي رخص التأويلات واختلاف المذاهب التي مَنْ تتبعها تزندق كرخص الحيل في المعاملات، وإباحة المحرمات بتأويلات فاسدة، ونحو ذلك من الرخص الشاذة.
فهذه تتبعها حرام، يَرْجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص الشاذة، والتأويلات الفاسدة، وغشيان المحرمات، واقتراف الكبائر، وسخط الرب سبحانه.

.أحكام الرخص:

الرخصة في الشرع نوعان: أحدهما:

.الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع بنص شرعي صحيح:

وهذه الرخصة أنواع منها: ما هو واجب كأكل الميتة، ولحم الخنزير، والدم، وشرب الخمر عند الضرورة.
ومنها ما هو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض، وقصر المسافر وفطره.
ومنها ما مصلحته للمترخص وحده كصلاة المريض قاعداً.
ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره كفطر الحامل والمرضع في رمضان ونحو ذلك.
فهذه كلها رخص شرعية يحبها الله؛ لما فيها من الرفق والتيسير على العباد، ففعلها أرجح وأفضل من تركها.

.الثاني: رخص التأويلات والحيل:

مثل رخص أصحاب الحيل في المعاملات، وقول من أباح الغناء وآلات اللهو، وقول من جوز للصائم أكل البَرَد، وقول من جوز نكاح النساء في أدبارهن ونحو ذلك.
فهذه الحيل والتأويلات كلها باطلة ومحرمة؛ لما فيها من غشيان الكبائر، والقول على الله بلا علم، ولما فيها من تحليل ما حرم الله ورسوله.
قال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ [116] مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [117]} [النحل:116- 117].

.4- فقه الإفتاء:

الإفتاء: هو الإخبار عن حكم الله في نازلة بالدليل لمن سأل عنه.
المفتي: هو العالم المبيِّن للأحكام الشرعية من غير إلزام بها.
المستفتي: هو السائل عن حكم شرعي.

.منزلة المفتي:

الإفتاء منصب عظيم، وشرف كبير لمن قام به بحقه.
وأول من قام بهذا العمل العظيم، والمنصب الشريف، هو سيد الأنبياء والمرسلين، الذي كان يفتي عن الله بوحيه المبين.

.مسؤلية المفتي:

المفتي إناء للعلم الشرعي، وهو أمانة وكله الله بحفظها ونشرها.
فالمفتي موقِّع عن رب العالمين، وقائم في الأمة مقام سيد المرسلين، ونائب عنه في تبليغ الدين، وبيان الأحكام.
فجدير بمن اختاره الله وعلَّمه وأقامه في هذا المنصب أن يستعين بالله، ويُعدّ للأمر عدته، ويأخذ له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه.
فينصح للأمة بكل ما يعلمه من خير، ويحذرها من كل ما يعلمه من شر، ولا يكن في صدره حرج من قول الحق، والصدع به، مع لزوم الحكمة في الأمور، والله العزيز العليم ناصره وهاديه.

.حكم الإفتاء:

الفتوى فيها أجر عظيم، لكن لها خطر عظيم.
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتوى ما استطاعوا، إلا عند الحاجة والضرورة.
والفتوى لها خمسة أحكام:

.الأول: تجب الفتوى بأمور:

إذا كان المفتي أهلاً للإفتاء.
والحاجة إليها قائمة.
والنازلة مما يسوغ الاجتهاد فيه.
ودخل وقت العمل.
ولا يوجد في البلد أو المكان مفت سواه، فهذا تجب عليه الفتوى.
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [159] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [160]} [البقرة:159- 160].
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله بلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.الثاني: تستحب الفتوى إذا كان المفتي أهلاً:

وفي البلد غيره، والحاجة غير قائمة، وفي الوقت متسع.

.الثالث: تحرم الفتوى إذا كان المسؤول غير عالم بالحكم:

أو أريد بها عَرَض من أعراض الدنيا، أو اتباع هوى، أو تزلُّف لحاكم بإبطال حق، أو تسويغ باطل.
قال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ [116] مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [117]} [النحل:116- 117].
وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [33]} [الأعراف:33].
وقال الله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [144]} [الأنعام:144].

.الرابع: تكره الفتوى إذا كانت المسألة لم تقع:

أو كانت من الأغلوطات.

.الخامس: تجوز الفتوى إذا كان المفتي أهلاً للفتوى:

والمسألة مما يمكن وقوعها، وكانت الوقت متسعاً.

.حكم الفتوى:

فتوى المفتي لا تبيح المحرم شرعاً، ولا تحرم المباح شرعاً.
فمن حكم له المفتي أو القاضي بحق غيره، لم يجز له أخذه وهو يعلم عدم استحقاقه له.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ قالَ: «إِنَّمَا أنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أخِيهِ شَيْئاً فَلا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». متفق عليه.

.2- القواعد الشرعية:

.فقه القواعد الشرعية:

الإسلام دين كامل، بيَّن الله فيه علاقة العبد بربه بالعبادة، وبين علاقة العباد بعضهم ببعض بحسن المعاملات والأخلاق.
ونظراً لكثرة المسائل وتجددها وتنوعها، واختلاف عقول البشر، فقد استنبط العلماء من الكتاب والسنة الأصول الشرعية، والقواعد الفقهية؛ ليسهل على العباد فهم الدين، ومعرفة أصوله وقواعده، وليُرجع كل فرع إلى أصله، وتُلحق كل مسألة بمثلها المنصوص، ويزول اللبس، وتضبط المسائل مع مراد الشرع.

أقسام القواعد الشرعية:
القواعد الشرعية تنقسم إلى قسمين:
قواعد الفقه الكبرى الجامعة لكثير من مسائل الفقه في العبادات والمعاملات.
القواعد الفرعية، وهي قسمان:
قواعد العبادات.
قواعد المعاملات.

.1- القواعد الكبرى:

.1- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها:

فكل أقوال الإنسان وأفعاله لا تكون صحيحة ولا مقبولة ولا يؤجر عليها إلا بنية.
قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [5]} [البيِّنة:5].
وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أوْ إلَى امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه.

.2- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك:

فالأصل بقاء ما كان على ما كان.. وكل ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.. وكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه.. وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل.. والأصل في الأشياء الطهارة.. والأصل في الكلام الحقيقة.. ولا يُنسب لساكت قول.. والسكوت في مقام الحاجة إلى البيان بيان.
فاليقين لا يزول بالشك أبداً؛ لأن اليقين أقوى من الشك، فمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو طاهر؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا ترتفع بالشك الطارئ.
ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو محدث؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.. وهكذا في كل أمر.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأشْكَلَ عَلَيْهِ، أخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيحاً». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاثاً أمْ أرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً، شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». أخرجه مسلم.